Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqaddimah fi Fiqhil 'Ashr · Pengarang: فضل مراد

Baca Juz 1, halaman 347

  1. فقه السمع والطاعة
  2. فأمر بطاعة أولي الأمر بثلاثة شروط
  3. الشرط الأول: (منكم)، أي «مؤمنا».
  4. تعطل طاعة الحاكم
  5. المسألة التاسعة

فالطاعة منتفية جملة وتفصيلا للعموم المستفاد من النكرة في سياق لا النافية للجنس «لا طاعة».

وهي نص في العموم بدليل كلمة التوحيد «لا إله إلا الله»؛ فإن احتملت التفصيل وعدم العموم القطعي لم تكن كلمة التوحيد توحيدا.

وهذا الحكم عِلَّتُه منصوصة متى تحققت انبنى عليها حكمها؛ لأن العلة يدور معها الحكم وجودا وعدما.

المسألة التاسعة:

وإن خالف الحاكم العقد بينه وبين الشعب، فللشعب ترك طاعته للإجماع على ذلك من الصحابة ورأس السلطة الخليفة الأول إذ قال على المنبر في أول خطاب سياسي للأمة «أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم» (١).

وهذا عام يبلغ القطع في الدلالة لتركبه مع لا النافية للجنس في «لا إله إلا الله» ولو احتمل ظنية العموم لما كانت كلمة التوحيد قطعية لاحتمال الاشتراك معها، وهذا محال.

وإقراره من عامة الصحابة على هذا القانون؛ لانبنائه على المفهوم الجامع للنصوص في الطاعة والصبر والتغيير لمواجهة انحرافات الحاكم ونظامه، ولا يعارض نصوص الصبر على الحاكم والسمع والطاعة، بدلالة إقرار الصحابة ذلك، ولو صادم لأنكروا معارضته النصوص؛ فدل على أن نصوص الصبر في حالات معينة محدودة لمخالفات معينة في حدود القلة والندرة كما سيأتي.

وخطابه ﵁ يبين شروط عقد الولاية العامة بينه وبين الشعب، وأن مخالفتها توجب ترك الشعب لطاعته للحاكم.

Rujukan halaman ini: المقدمة في فقه العصر، ج 1، ص 347 (SanadKitab #130550, hlm. urut 336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.