النصوص «ليس المسلم بسباب ولا طعان ولا لعان ولا بذيء» (١).
الخروج من المعسكر وقت الحجز:
والخروج من المعسكر في وقت الحجز والمنع بلا إذن ممنوع، ويأثم من خالف وقد قال تعالى (وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) (النور: ٦٢)، وفي الحديث «من أطاع أميري فقد أطاعني» (٢).
وهذا من الطاعة في أمر مباح فيه مصلحة عامة فوجبت الطاعة.
تسليم الرواتب في وقتها المحدد وحرمة الاستقطاعات بلا حق:
ويجب تسليم الرواتب في وقتها المحدد بلا تأخير؛ لأن التأخير ضرر بالغير وهو مدفوع؛ ولأنه أجير في الأصل فوجب إعطاؤه أجره فورا، كما في النصوص، كقوله ﷺ: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» (٣).
وتحرم الاستقطاعات من الرواتب بلا وجه حق ولو أمرا يسيرا؛ لأنه سحت لقوله تعالى (وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ) (البقرة: ١٨٨).
ولا يجوز ذلك لكُتّاب الرواتب ولا القادة ولا غيرهم، ومن عاون على ذلك فهو معاون على الإثم والعدوان آكل للسحت والمكس (٤)، فإن كان لأمر قانوني كغياب فلا مانع؛ لأنه له حكم