والمفارش، والألحفة بدليل قوله تعالى (وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ) (نوح: ٧)، وقوله تعالى (أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ) (هود: ٥)، ومعناه حين يتغطون (١).
- البناء ومواصفاته والسكن وأحكامه:
ومن كان له أرض فلا يبيعها إلا إلى أرض لورود النهي في قوله ﷺ «من كان له أرض فلا يبعها إلا إلى مثلها» (٢).
ويحسن أن تكون الأرض المعدة للبناء واسعة ندبا لحديث «البيت الواسع من السعادة» (٣)، وأن تكون قرب مسجد لتيسر حضور الجماعة.
النزوح والنقلة:
ولا تنتقل جماعةٌ ولو إلى قرب المسجد -ولو بعدوا- إن كان انتقالهم يعري ذلك المكان.
ولهذا نُهِي بنو سلمة عن الانتقال إلى قرب المسجد (٤)، وأخبرهم ﷺ بعظيم أجرهم وأراد من النهي كراهة أن يعروا المدينة.
وإذا نهى عن ذلك، ولو كان بعلة القربة الشرعية؛ فإنه من باب أولى ينهى عن انتقال جماعي أو نزوح إلى مكان آخر للسكن بغير ضرورة، إن كان انتقالهم إعراءً للمكان.
Rujukan halaman ini:المقدمة في فقه العصر، ج 1، ص 442 (SanadKitab #130550, hlm. urut 430)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.