وإن كان بحجة أن فيها إزعاجا للغير؛ فقائل هذا مريض القلب يخشى عليه أن يكون قوله هذا نوع ردة عن الدين؛ لأنه جعل إسماع القرآن في الصلاة وتكبيرات الانتقال إيذاء للناس.
وهو كقول ابن سلول للنبي ﷺ: لا تؤذنا في مجالسنا اذهب فمن جاءك فانصحه (١).
مشروعية التبرع لمحتاجين:
ويشرع جمع تبرع لمحتاج في المسجد كما ورد عنه ﷺ (٢).
والأصل الشرعي ذم التسول (٣)، فإن اضطر شخص وجب على المجتمع سد حاجته.
ومعرفة مدى حاجته حقيقة أولى؛ لأنه أنفع له ولقضاء حاجته.
وأما من اعتاد السؤال تكثرا فيُتبين أمره، فإن ظهر محتاجا أعطي وإن كان لمهنة يقصد بها التكاثر منع ونصح.
ولا ينهر السائل (وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ) (الضحى: ١٠)، ويصرف بالقول الحسن إن لم يتصدق عليه للآية (وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاء رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلاً مَّيْسُورًا) (الإسراء: ٢٨).
الاحتفالات والندوات في المسجد:
والاحتفالات والندوات والإنشاد في المساجد جائز، لحدوث ما يدل على ذلك في زمن
Rujukan halaman ini:المقدمة في فقه العصر، ج 1، ص 459 (SanadKitab #130550, hlm. urut 447)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.