(وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ) (النساء: ١٩) (١).
و«يفسق بأدنى عضل»؛ لإصراره على محرم، ولا ولاية له، ويحق للبنت أن يزوجها وليها غير أبيها، فإن لم تجد زوجها القاضي.
ومن اشترط من الفقهاء شروطا للكفاءة فعلى وجه الأولوية لا الفرض والوجوب الشرعي، وقد نظمت ما استحسنه الفقهاء من الكفاءة مع ذكر بعض مشايخي، فقلت:
الدِّينُ والحريةُ احترافُ ... والنسب اعتبره الأسلافُ
ومالك شرط خصلتين ... بُرْؤٌ ومعْه الشافعي في الدِّين
واشترط اليسار عند الحنبلي ... وشيخنا زيدان في المفصل
والمالكي الأحناف أما الزيدي ... فشَرَطَ الدِّين بغير زيدِ (٢)
الناصرُ زيدُ بن عليْ والهاديْ ... وكمْ لهم من جاهلٍ معاديْ
كالمتوكل وكالمنصورِ ... والمسوري أحمد المبتور