Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqaddimah fi Fiqhil 'Ashr · Pengarang: فضل مراد

Baca Juz 1, halaman 507

  1. فقه السياحة
  2. تحريم خطف السواح

بذمتهم أدناهم» (١)، وحديث «من أخفر ذمة معاهد فعليه لعنة الله» (٢).

وقد أجرى عمر ﵁ مجرد الإشارة التي يفهم منها الأمان مجرى إعطاء الأمان كما أورد عنه الفقهاء ذلك (٣).

- تحريم خطف السواح:

وخطف السواح محرم وكبيرة من الكبائر؛ لأنه غدر وخيانة للأمان والذمة التي أعطيناهم، وقد قال تعالى (فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ) (التوبة: ٤).

والسائح كالمعاهد داخل بتأمين رسمي، فوجب الإيفاء بهذا العقد.

ولأنه إما أن يكون بعهد، أو ذمة، أو أمان، وكلها يحرم إخفارها ونقضها.

ومن خطفهم فالواجب على الدولة ردعه وتعزيره بما يمنع تكرار ذلك.

ولا يجوز تلبية مطالب الخاطفين إلا لأخذ السياح من أيديهم، لكن بعد ذلك معاقبتهم أشد العقاب، ونشر سلطان الأمة حتى لا يتخذ أمان أهل الإسلام لغيرهم خلفا وكذبا.

والخاطف مشمول بلعنة رسول الله ﷺ فيمن أخفر الذمة (٤).

Rujukan halaman ini: المقدمة في فقه العصر، ج 1، ص 507 (SanadKitab #130550, hlm. urut 493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.