موضع واحد فسهل غسله بخلاف الذكر الرضيع فيترشرش متفرقا؛ فخفف الشرع في غسله بالرش.
وكل حقوق الرضاع، والحضانة، والنفقات، والتربية، والإحسان: لا فرق بين ذكر وأنثى في ذلك.
- فضل الأنثى:
ويزاد للأنثى فضل تربيتها في قوله ﷺ: «من رزق بثلاث بنات أو اثنتين فأحسن تربيتهن كُنَّ له حجابا من النار» (١).
وقد حمل رسول الله ﷺ في صلاته أمامة طفلةً وهي بنت بنته (٢)، وكان إذا سجد وركع وضعها وإذا قام أخذها، ولم يقع هذا لغيرها من الذكور.
- لا وجوب في ختان الأنثى ولا تشريع عام:
وختان ذكر واجب، لا أنثى؛ ويجوز ختانها فإن تضررت حرم.
وختانها بشق، وجرح، ورتق بخياط للجانبين حتى لا ينفتح إلا لزفافها كله محرم، ومن المنكرات.
وفاعله آثم ولو أذن له الولي.
ولزم المباشر والآذن أرش جراحةٍ، وتعزيرٌ؛ لأنه تعذيب.
وليس للولي ذلك؛ لأنه لا عمل لإذن الولي في تعذيبٍ؛ لأنه خارج النظر المصلحي.
ولا يدخل هذا التعذيب في الأذن بالختان المباح إن اقتضى الأمر؛ لأنه إزالة يسيرة لزيادة قد تتضرر بها الأنثى في بعض البلاد.