Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqaddimah fi Fiqhil 'Ashr · Pengarang: فضل مراد

Baca Juz 2, halaman 632

  1. فقه المرأة
  2. الوصل، والباروكة، والأهداب، وتفليج الأسنان

فجاز تحمير شفةٍ، وخدين، وبودرةٌ، وكحلٌ، وصبغٌ لشعر رأس، أو قص له، وخضابُ ما جرت عليه العادة.

الحواجب وشعر الجسد:

وتجتنب تحريما نتف حاجب، وشعر جسد على الطبيعة، إلا الإبطين والعانة.

فالأول للنص «لعن الله النامصة والمتنمصة» (١).

والثاني لعموم (وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ) (النساء: ١١٩).

وإنما قلنا نتف شعر جسد على الطبيعة؛ لأنه يجوز إذا نبت الشعر في الجسم على غير الطبيعة العادية لدى النساء فهو حينئذ معالجة للضرر، وهو جائز.

ويجوز لها صبغ أطراف حاجبها لتدقيقه، أو كله بسواد على أصل الإباحة؛ لأن المحرم النمص وهو النتف، ونحوه مما يزيل الشعر في الحاجب ولو بحرق طبي، أو حلق، أو مزيل؛ لعدم الفارق.

فإن كان شعر جسدها نابتاً على غير عادة النساء، بل كالرجال، أو قريبا من ذلك، جاز لها إزالته؛ لأنه ليس بتغيير لما خلق الله من فطرة، بل هو معالجة عيب خرج عن أصل فطرة المرأة المخلوقة بها، فجاز لأنه كعلاج.

الوصل، والباروكة، والأهداب، وتفليج الأسنان:

وتجتنب تحريما وصل شعرها للنص «لعن الله الواصلة والمستوصلة» (٢).

وأولى منه لبس الباروكة وهو الشعر المستعار يلبس على الرأس.

Rujukan halaman ini: المقدمة في فقه العصر، ج 2، ص 632 (SanadKitab #130550, hlm. urut 615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.