Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqaddimah fi Fiqhil 'Ashr · Pengarang: فضل مراد

Baca Juz 2, halaman 648

  1. فقه المرأة
  2. لا ولاية إجبار في الشريعة

ويحرم إكراهها على النكاح كما كان في الجاهلية من جعل المرأة في النكاح كالمتاع الموروث بلا اعتبار للرضى.

وقال (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاء كَرْهًا) (النساء: ١٩).

وكان إذا مات الأخ ورث أخوه ماله وزوجته كارهة؛ فحرم إكراه النساء بالنص.

فإن رضيت جاز أن يعقد عليها.

وورثها هنا مجازي، أي لا تزوجوا المرأة بالإكراه، وتساوونها بالإرث المالي فتكون من جملة الموروثات والمتاع.

فالعلة في المنع هي إكراهها على الزواج.

ولورود نصوص السنة الصحيحة بالمنع من إكراه المرأة في النكاح، ولذا وجب استئذانها بكرا أو ثيبا، والأولى إذنها صماتها، والأخرى يجب أن تنطق، فإن لم يكن لرضى المرأة اعتبار كانت هذه الأحاديث من العبث، وهذا محال في الشرع.

لا ولاية إجبار في الشريعة:

ولا ولاية إجبار في الشريعة، بل ولاية إذن ورضى.

فإن لم يرض الولي وعضل سقطت ولايته.

وهذا المصطلح، أي: ولاية إجبار، غير وارد في النصوص.

واستنباطه من تزويج بعض الصحابة لبناتهم الأبكار البالغات في سن مبكرة غير صحيح؛ لأنه لم يثبت أن بناتهم كن غير راضيات، وأنهم أجبروهن وأكرهوهن.

وقولهم «أنهم لم يرجعوا إليهن، ولم يخبروهن باطل»؛ لأن الاستئذان والسكوت يخفى نقله ولا يشتهر بخلاف الرفض، والإكراه، والإجبار، فينتشر خبره، ويشتهر عادة لحصول الخصومة، فلما لم ينقل في أي واقعة ذلك علم أنه كان عن رضى.

ومن تزوج مكرهة مجبرة عليه؛ فلا يحل له ذلك لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاء كَرْهًا) (النساء: ١٩).

وهذا دليل في تحريم تزويج النساء كرها، وترثوا معناه تنكحوا بلا رضاهن إجبارا كالميراث للمتاع.

Rujukan halaman ini: المقدمة في فقه العصر، ج 2، ص 648 (SanadKitab #130550, hlm. urut 631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.