واكتفى رسول الله ﷺ بالدعاء على قبيلة رعل وذكوان، وقد قتلوا غدرا القراء المرسلين إليهم (١).
ولم يبعث لقتالهم، فدل على أن خيار القتال له شروط وأركان.
ولا يكون في أي حال حتى لو اعتدى الكفار على المسلمين فقتلوهم كحال رعل وذكوان لما قتلوا القراء.
ففتح جبهات قتالية تضر المسلمين عامة هو من المحرمات الشرعية.
وقد منع رسول الله ﷺ أبا بصير من البقاء في الدولة (٢) حتى لا يحمل المسلمين ودولتهم ما لا طاقة لهم به آنذاك؛ ولوجود عهد وميثاق جعلهم يتفرغون للدعوة سماه الله فتحاً وهو صلح الحديبية (إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا) (الفتح: ١).
- إجراءات قتالية:
ويعين قيادات القوة المتحركة للقتال، بدءا بالقائد، ونوابه، ومساعديه.
وهو أمر متعلق بالمصالح.
وقد عين رسول الله ﷺ قيادات في سرايا وجيوش، وعين نوابا كما في مؤتة (٣).
Rujukan halaman ini:المقدمة في فقه العصر، ج 2، ص 749 (SanadKitab #130550, hlm. urut 729)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.