Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqaddimah fi Fiqhil 'Ashr · Pengarang: فضل مراد

Baca Juz 2, halaman 760

  1. فقه الأموال والاقتصاد المعاصر
  2. الملكية

الشحوم ... » (١)، وللعن أصحاب السبت.

وقاعدة: كل طيب مباح، وكل خبيث محرم.

وقاعدة: الأصل حل بيع المنافع المباحة (٢) المعتبرة (٣).

وقاعدة: الأصل حرمة الغش ولو يسيرا؛ لحديث «من غش فليس منا» (٤).

وقاعدة: النجش ممنوع؛ لحديث «نهي عن النجش» (٥).

وقاعدة: لا يحتكر إلا خاطئ (٦).

وقاعدة: الإضرار بالسوق مفسدة يجب دفعها؛ «نهي عن تلقي الجلب وبيع حاضر لباد» (٧)، «لا ضرر ولا ضرار» (٨).

وقاعدة: ملك المنفعة بمعاوضة تجيز بيعها لا بالإباحة (٩).

وقاعدة: كل ما لم ينص على تحريمه فهو عفو، بدليل (عَفَا اللَّهُ عَنْهَا) في كل مسألة لم ينص على تحريمها.

وقاعدة: الوعود تلزم بالعقود والعهود.

الملكية:

وتتملك الأموال بخمس طرق استنبطناها بالتتبع:

١ - بالمعاوضة المحضة.

Rujukan halaman ini: المقدمة في فقه العصر، ج 2، ص 760 (SanadKitab #130550, hlm. urut 740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.