ويجب على الدولة الحفاظ على العملة؛ لأنها قيم أموال الناس.
وتحفظ من تزويرها، أو التلاعب بقيمتها، أو طباعتها بلا مصلحة ظاهرة معتبرة عامة.
وتغييرها ممنوع إلا للمصلحة العامة، وبقول من يمضي قوله في تقدير المصالح العامة في هذه الأمور.
ويحرم تزوير العملة لعموم «من غش فليس منا» (١)؛ ولأنه أكل لأموال الناس بالباطل وهو سحت محرم، والعملة المزورة هي من الباطل.