Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqaddimah fi Fiqhil 'Ashr · Pengarang: فضل مراد

Baca Juz 2, halaman 772

  1. فقه الأموال والاقتصاد المعاصر
  2. الأنواع الخمسة للمال: النقد، والسهم، والحق، والعين، والمنفعة
  3. النوع الأول من الأموال: النقود،
  4. وعلة عامة أخرى هي

ولعدم انضباط التعويض عند الرجوع إلى القيمة يوم الإقراض؛ لتردده بين كونه بذهب أو فضة أو سلعة أو نقد.

ولا يمكن اختيار صاحب الدين؛ لأنه يختار الأحظ له فيظلم المدين.

ولا اختيار المدين لأنه يختار ما يضر صاحب الدين.

ولا عدلين؛ لأنه حينئذ صلح ولا إلزام في الصلح، وردُّ الدين يكون إلزاما.

ويجب الصلح حين الخوف من فتنة للأمر (فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ) (الحجرات: ١٠) ويجب الالتزام به حينئذ.

وعلة عامة أخرى هي:

أن التقويم بالسلع يوم الاستدانة لا ينفع؛ لغلبة التغير على سعر السلع يوم الدفع عما كانت عليه حين الدين.

فإن كانت قديما غالية ثم هي اليوم رخيصة كان الضرر يسيرا، لأن الرخص قابل هبوط العملة فكان متقاربا.

وإن كانت رخيصة يوم الدين غالية يوم السداد تعذر الضبط بها.

والخلاصة أن الأمر لا ينضبط البتة.

فإن اتفقا يوم الدين على أنه يردها كذا جراماً من الذهب بثمن يوم الدين جاز، وكذا بعملة أخرى سواء رخص أم غلا السعر.

لأنها انتقلت إلى ذمته بذلك الدين من ذهب أو عملة أخرى ورضي.

والرضى وافق شرطا مباحا؛ لأن شرط دفعها بالعملة المقابلة، أو الذهب مثلا أمر مباح لا يقتضي حراما.

ولأن المؤمنين عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا ليس منه.

ولأن الحديث أنهم كانوا يبيعون بالدنانير فيأخذون بالدراهم، فسألوا رسول الله، فقال: «لا بأس إذا كان بسعر يومه، وانصرفتما وليس بينكما شيء» (١).

Rujukan halaman ini: المقدمة في فقه العصر، ج 2، ص 772 (SanadKitab #130550, hlm. urut 752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.