يسلم فورا دفعا للخصومة، وكان ﷺ قد سمع ارتفاع صوتهما في المسجد لذلك (١).
وثم وجه آخر يؤيد ذلك هو أن مالك الدين المضمون غير الميئوس يؤدي زكاته كل عام مع ماله عند من يقول بذلك.
ولا أحد من العلماء يقول إنه يؤدي بالقيمة عند كساد العملة وتضخمها بعد وجوب الزكاة فيها، بل يخرج زكاته بمقدار دينه عددا لا بالتقييم مقابل السلع أو العملات أو الذهب أو الفضة. وما لم نقل بذلك لا تلزم المدين بما لا يلزم الدائن في مال واحد.
لأن الزكاة حق للفقراء مفروض. ورد الدين حق لمالكه مفروض.
فيدفع كلّا بما ثبت في ذمته لا بقيمته.