Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqaddimah fi Fiqhil 'Ashr · Pengarang: فضل مراد

Baca Juz 2, halaman 774

  1. فقه الأموال والاقتصاد المعاصر
  2. الأنواع الخمسة للمال: النقد، والسهم، والحق، والعين، والمنفعة
  3. النوع الأول من الأموال: النقود،
  4. وعلة عامة أخرى هي

يسلم فورا دفعا للخصومة، وكان ﷺ قد سمع ارتفاع صوتهما في المسجد لذلك (١).

وثم وجه آخر يؤيد ذلك هو أن مالك الدين المضمون غير الميئوس يؤدي زكاته كل عام مع ماله عند من يقول بذلك.

ولا أحد من العلماء يقول إنه يؤدي بالقيمة عند كساد العملة وتضخمها بعد وجوب الزكاة فيها، بل يخرج زكاته بمقدار دينه عددا لا بالتقييم مقابل السلع أو العملات أو الذهب أو الفضة. وما لم نقل بذلك لا تلزم المدين بما لا يلزم الدائن في مال واحد.

لأن الزكاة حق للفقراء مفروض. ورد الدين حق لمالكه مفروض.

فيدفع كلّا بما ثبت في ذمته لا بقيمته.

Rujukan halaman ini: المقدمة في فقه العصر، ج 2، ص 774 (SanadKitab #130550, hlm. urut 754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.