Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqaddimah fi Fiqhil 'Ashr · Pengarang: فضل مراد

Baca Juz 2, halaman 790

  1. فقه الأموال والاقتصاد المعاصر
  2. الأنواع الخمسة للمال: النقد، والسهم، والحق، والعين، والمنفعة
  3. النوع الثالث من الأموال: الحقوق المالية
  4. خامسا: حق الخيار

الضرر عن نفسه، وقد تضرر بفسخ البيع السابق، فلا يتضرر بتنازع الشركاء، فيدفع الضرر بالضرر بل له النظر لأنه مالك له حق البيع لمن شاء في الأصل.

واستثنيت الشفعة دفعا للضرر عن الشركاء، فلا تجعل ضررا على المالك؛ لأنه لا ضرر ولا ضرار.

رابعا: حق العلامة التجارية:

الأصل في كل ما يعتبر عرفا أنه تجارة عموم (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) (النساء: ٢٩).

فأخرج التجارات القائمة على الرضى من دائرة أكل أموال الناس بالباطل.

والعلامة التجارية هي حق تجاري مباح «ومن سبق إلى مباح فهو أولى به» (١). والتصرف بها يعتبر تجارةً معتبرةً في العرف المحلي والدولي، ولأنه لم يرد مانع شرعي صحيح صريح خال عن المعارضة يخرجها عن أصل عموم النص في الحل التجاري.

خامسا: حق الخيار:

أما حق الخيار فهو أنواع:

أ- فمنها خيار المجلس:

وهو الحق في الرجوع عن عقد الصفقة ما دام أطراف العقد في مجلس العقد لم يفترقا لحديث الصحيحين «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» (٢).

ب- ومنها خيار الشرط:

والأصل جوازه لعموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (المائدة: ١)، وخيار الشرط جزء مقصود من العقد ولعدم المانع الصحيح الصريح، ومدته راجعة إلى التقدير والتراضي؛ لعموم (إِلاَّ أَن تَكُونَ

Rujukan halaman ini: المقدمة في فقه العصر، ج 2، ص 790 (SanadKitab #130550, hlm. urut 770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.