Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqaddimah fi Fiqhil 'Ashr · Pengarang: فضل مراد

Baca Juz 2, halaman 798

  1. فقه الأموال والاقتصاد المعاصر
  2. الأنواع الخمسة للمال: النقد، والسهم، والحق، والعين، والمنفعة
  3. النوع الثالث من الأموال: الحقوق المالية
  4. الثالث عشر: حق انتزاع الملكية

فإذا توفرت الشروط جاز، ويكون ذلك من التعاون على البر والتقوى، ولأنه بهذه الشروط دُفِع الضرر وخُدمت المصالح العامة والخاصة، فكان مباحا.

فإذا أمرت به الدولة لزم طاعتها في ذلك المباح المتعلق به مصالح عامة غير المشتمل على مظالم خاصة.

ولأنه لو امتنع مع التعويض العادل وشدة الحاجة وعدم البديل أصبح مضارا للناس بلا مبرر يسوغ ذلك، فيكون من نوع الاعتداء والضرر، وهو مدفوع ويكون معصية لولي الأمر المأمور طاعته في المباح المصلحي العام الذي لا يترتب عليه ضرر خاص.

والله أعلم.

Rujukan halaman ini: المقدمة في فقه العصر، ج 2، ص 798 (SanadKitab #130550, hlm. urut 778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.