Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqaddimah fi Fiqhil 'Ashr · Pengarang: فضل مراد

Baca Juz 2, halaman 817

  1. فقه الأموال والاقتصاد المعاصر
  2. الأنواع الخمسة للمال: النقد، والسهم، والحق، والعين، والمنفعة
  3. النوع الرابع من الأموال: العين، أو الأعيان المالية
  4. القسم الأول: الأرض والأصول التابعة لها
  5. الأحكام الزراعية

في العقد، أو العرف، أو نصوص تقنن ذلك، أو مذهب فقيه.

وأولاها العقود، دفعا للخصومة والضرر عن الطرفين.

تملك الأرض:

ولا تتملك الأرض إلا بالطرق الخمس للتملك، وهي بعقد معاوضة محض، أو غير محض، أو تبرر وتبرع، أو فرض، أو سبق.

فعقد المعاوضة المحض هو البيع والشراء بأنواعه. وغير المحض هو المدفوع في مهر ونفقة وتعويض جنايات كالأروش والديات.

وأما التبرر والتبرع فوقف الأرض وهبتها.

وأما الفرض فالميراث والغنيمة والزكاة.

وأما السبق فهو إحياء الموات، ونحوه.

والكلام على هذه العقود في بابها سوى الأَخِيْرَيْن.

فالملك إما أن يكون للدولة، أو للمجتمع، أو للأشخاص.

والأخيران لا مدخل لإحياء الأرض فيه؛ لأن الملك المجتمعي منافعه عامة للمجتمع، كالطرقات العامة، وأراضي المرافق والمنابت، والمسارح للأنعام، وغابات الاحتشاش والاحتطاب، ولأنها إذا امتلكت لشخص تضرر العامة.

ولأنها ليست مَيْتة، لانتفاع المجتمع بها.

وأما الملك الشخصي فلا يحق إحياؤه تملكا لأحد غير مالكه؛ لعموم «إن أموالكم عليكم حرام» (١).

والإضافة في «أموالكم» إضافة ملك.

ولأن التصرف في ملك الغير محرم إلا بإذنه، ولا إذن هنا، فيكون غصبا.

وأما ملك الدولة فهو نوعان:

أحدهما الملك العام وهو هنا ما المقصود به الملك السياسي والسيادي، وهي تشمل سائر

Rujukan halaman ini: المقدمة في فقه العصر، ج 2، ص 817 (SanadKitab #130550, hlm. urut 797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.