Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqaddimah fi Fiqhil 'Ashr · Pengarang: فضل مراد

Baca Juz 2, halaman 820

  1. فقه الأموال والاقتصاد المعاصر
  2. الأنواع الخمسة للمال: النقد، والسهم، والحق، والعين، والمنفعة
  3. النوع الرابع من الأموال: العين، أو الأعيان المالية
  4. القسم الثاني من الأعيان المالية: الثروات

وللدولة التمليك من أراضيها هبةً لجهة أو فرد، بشرط اعتبار المصلحة العامة كتمليك المجاهدين، وأسر الشهداء، والجرحى في سبيل الله.

ولا مانع من تمليك الشرائح الضعيفة والفقراء، أو تمليك جهات استثمارية تسهيلا وتحفيزا للجانب الاستثماري، وهي مصلحة معتبرة عامة؛ لتعدي منافعها إلى العموم وهو النمو الاقتصادي العام.

ويحرم تمليك نافذين في الدولة احتيالا دون غيرهم من عموم المواطنين، والملك باطل؛ لأنه لا مصلحة فيه.

وقد نزع رسول الله ﷺ الملك من أبيض بن حمال -وكان قد أقطعه إياه- لما أخبر أنه إنما أقطعه المال العد أو الماء العد، أي: الخالص الذي ينتفع به عموم الناس، فتحويزه لأحد ضرر.

ولا يجوز للأسر الحاكمة احتكار تمليك أراضي الدولة فيما بينها لأفرادها إلا بما يتساوى مع عموم الشعب؛ لأن هذا مقتضى العدل.

ولا مانع من زيادتهم بما يكافئ حاجياتهم زيادة مكافئة لمثلهم في الطبقة والحاجيات من الشعب، بعدل وإحسان بلا إسراف، ولا تقتير، ولا تعسير.

ولأن المال العام ملك عام؛ فاحتكاره على طائفة مخرج له عن ذلك.

ولأن التصرف على المال العام مشروط بالنظر الأحظ المصلحي العام، ولا أحظ هنا؛ فكان ضررا؛ وهو ممنوع.

القسم الثاني من الأعيان المالية: الثروات

والأصل في الثروات المالية قول الله تعالى (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً) (البقرة: ٢٩)، (وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لَّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) (الجاثية: ١٣)، (وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (النحل: ١٤)، (وَسَخَّرَ لَكُمُ الأَنْهَارَ) (إبراهيم: ٣٢)، (وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ) (النحل: ٥)، (إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً) (الكهف: ٧).

Rujukan halaman ini: المقدمة في فقه العصر، ج 2، ص 820 (SanadKitab #130550, hlm. urut 800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.