Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqaddimah fi Fiqhil 'Ashr · Pengarang: فضل مراد

Baca Juz 2, halaman 825

  1. فقه الأموال والاقتصاد المعاصر
  2. الأنواع الخمسة للمال: النقد، والسهم، والحق، والعين، والمنفعة
  3. النوع الرابع من الأموال: العين، أو الأعيان المالية
  4. القسم الثاني من الأعيان المالية: الثروات
  5. الثروة الجوية
  6. والأجواء أنواع ثلاثة
  7. النوع الثاني: الأجواء الوطنية
  8. إن كان اختراق الأجواء في حال ضعف المسلمين لا لعمالة

في الشعب بشروطه، ولا طاعة له لما سبق، وهو عميل وَلِيٌّ لأهل الكفر على أهل الإسلام، وحكمه حكم الجاسوس، بل أشد لعظيم ضرره.

أما إن كان الطيران الحربي المخترق للأجواء من دولة مسلمة أخرى؛ ففرض على المسلمين دولا وشعوبا الصلح بينهما منعا لحدوث عدوان واقتتال، فإن حدث اشتدت فرضية المصالحة (وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) (الحجرات: ٩)، (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ) (الحجرات: ١٠).

فأوجب في النص أمرين:

الأول: المصالحة بين المتقاتلين من أهل الإسلام.

والثاني: الصلح العام في كل أمر يحتاج إلى صلح وتقطع به الفتنة.

ويجوز للطيران الحربي لدولة مسلمة دخول الأجواء لدولة مسلمة بالإذن.

ودخوله للمناورات العسكرية بين الدولتين المسلمتين من وسائل المصالح والتعاون بين أهل الإسلام؛ لعموم (وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ) (الأنفال: ٦٠).

والمناورات العكسرية بين دول الإسلام من القوة؛ فدخلت في النص.

ولا يجوز المناورة مع دول الكفر؛ لأنهم يتعرفون على نقاط الضعف عندنا وهذه مفسدة لا تجيزها مصلحةُ معرفةِ نقاط ضعفهم؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

هذا إن كانت المناورة على أراضيهم، أما على أراضينا؛ فيحرم أصلا لما سبق، وهو انعدام المصلحة الحقيقية في ذلك، بل هي متوهمة ومفاسدها أكثر، ودفعها مقدم على جلب المصالح.

- إن كان اختراق الأجواء في حال ضعف المسلمين لا لعمالة:

أما إن كان اختراقهم الأجواء لحال ضعف المسلمين لا لعمالة؛ فتعذر السلطة بعد أن تستفرغ جهدها في العمل لمنع ذلك؛ لعموم (لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ) (آل عمران: ٢٨)، مع وجوب رد المسألة للشورى بين أهل الإسلام (وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ

Rujukan halaman ini: المقدمة في فقه العصر، ج 2، ص 825 (SanadKitab #130550, hlm. urut 805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.