Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqaddimah fi Fiqhil 'Ashr · Pengarang: فضل مراد

Baca Juz 2, halaman 851

  1. فقه الأموال والاقتصاد المعاصر
  2. الأنواع الخمسة للمال: النقد، والسهم، والحق، والعين، والمنفعة
  3. النوع الخامس من أنواع المال: المنفعة
  4. الموانع الخمسة التي تبطل العقود

ويدخل فيه بيع المعيب بلا بيان، وبيع ما ليس ملكا، ولا ولاية عليه بوكالة أو ولاية نظر؛ لأن الرضى إنما هو من المالك أو من له ولاية.

وبيعُ المجنون والسفيه والصبي لانعدام الرضى أو نقصه. وبيع المحجور عليه والمفلس، لأن الرضا تعلق بآخرين.

وبيع المغصوب والمسروق والمنهوب وبيع الخداع والمغشوش؛ لأنه لا رضى في هذه المسائل ممن له الرضى. وبيع ما لا منفعة فيه. وبيع المصراه (١)، وبيع المكره؛ لظهور اختلال الرضى.

وضابط هذا: كل بيع جرى مع فَقْدٍ أو نقص مؤثر للأهلية، أو مع خلل مؤثر في العين فهو مبطل في الأصل، وخلل العين يدخل فيه العيوب.

وبقي مانع خامس: وهو ما ترتب عنه الضرر العام: بالسوق، أو بالشعائر الدينية الكبرى، أو الأخلاق والمكارم والإنسانية.

ومنه النهي عن تلقي الركبان (٢). وبيع حاضر لباد (٣)، والاحتكار. وبيع التجار خارج السوق حتى يحوزوه إلى رحالهم في السوق (٤). ومن الآخر أعني الضرر بالشعائر الدينية النهي عن

Rujukan halaman ini: المقدمة في فقه العصر، ج 2، ص 851 (SanadKitab #130550, hlm. urut 831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.