Lewati ke konten

المقدمة في فقه العصر · فضل مراد

Juz 2, hlm. 877

  1. فقه الأموال والاقتصاد المعاصر
  2. الأنواع الخمسة للمال: النقد، والسهم، والحق، والعين، والمنفعة
  3. النوع الخامس من أنواع المال: المنفعة
  4. والقاعدة

والنص الموجب للاستيفاء بالوزن أو الكيل لما هو مكيل أو موزون عند شرائه (١) يدل على عدم صحة الصفقة حتى يتحقق المشتري من الوزن أو الكيل بنفسه وما ذلك إلا لأن الكيل أو الوزن مقصود في العقد وليس المقصود القبض لأنه لو باعه جزافا لصحت البيعة ولو لم يقبضه لكن لا يبيعه لآخر حتى يحوزه بالقبض على حسب ما تقدم، ولا يلزم كيله لأنه غير مقصود في العقد ولا منصوص عليه فيه.

ولا يجوز بيع تأجيل الدين بفائدة عليه؛ لأنه سبب قطعي في نزول تحريم الربا لأنه نزل في ربا الديون.

وقد يتحيل ببيع الدين بدين آخر بزيادة مع تأجيل، وهو محرم لنفس العلة، والنص في تحريم

Rujukan halaman ini: المقدمة في فقه العصر، ج 2، ص 877 (Shamela #130550, hlm. urut 857)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.