Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqaddimah fi Fiqhil 'Ashr · Pengarang: فضل مراد

Baca Juz 2, halaman 880

  1. فقه الأموال والاقتصاد المعاصر
  2. الأنواع الخمسة للمال: النقد، والسهم، والحق، والعين، والمنفعة
  3. النوع الخامس من أنواع المال: المنفعة
  4. الديات والأروش

وما عَسَّر باب الربويات إلا مثل هذه الإلحاقات المظنونة، على خلاف أصل (عَفَا اللَّهُ عَنْهَا) (المائدة: ١٠١)، في كل مسألة لم ينص على حرمتها. ولذلك اشتد خلاف الفقهاء القدامى في هذه المسألة (١).

وأما أنواع البيوع (٢):

فالمرابحة، والتولية، والمناقصة، والمزايدة.

فالأولى: بذكر رأس المال أو بما قام عليه ثم يجعل ربحه بالنسبة أو المسمى.

والتولية: هو أن يولي العقد غيره بعد كمال الاتفاق على سائر الأمور.

أما المناقصة فهي الخصم بالنسبة، أو المسمى.

أما المزايدة فهي طلب الزيادة بالإعلان لمريدي الشراء؛ فمن دفع أكثر عقد له.

الطريق الثاني من طرق التملك: المعاوضة غير المحضة

وهذه الطرق راجعة إلى المكارمات والتعويضات، لا محضَ الربح.

فالمكارمات هي: النفقات، والمهور.

والتعويضات هي: الديات والأروش. ولنبدأ بها:

الديات والأروش:

ودية النفس إما عن عفو من قصاص، أو من قتل خطأ، فالأولى لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (البقرة: ١٧٨).

فأمر بالأداء بإحسان أي الدية، بعد عفو القصاص.

وإنما قال (شَيْءٌ) في (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ) (البقرة: ١٧٨)؛ لأن العفو يكون عن كل شيء، وعن شيء، فالأول عن القصاص والدية، والثاني عن القصاص.

Rujukan halaman ini: المقدمة في فقه العصر، ج 2، ص 880 (SanadKitab #130550, hlm. urut 860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.