المتبرع في رحم غير زوجته وهذا محرم.
وإنما يجوز زراعة طفل الأنابيب من منوي الزوج إلى بويضة الزوجة، ثم وضعها في رحمها بعد ذلك.
وغيرها من الصور محرمة (١).
وإذا مات الدماغ والقلب نابض، فلا يجوز نزع أجهزة الإنعاش؛ لاحتمال الحياة على الراجح من فتوى فقهاء العصر، وهي مسألة خلافية شديدة.