Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqaddimah fi Fiqhil 'Ashr · Pengarang: فضل مراد

Baca Juz 2, halaman 983

  1. فقه الأموال والاقتصاد المعاصر
  2. النظام المالي الرابع: نظام الإنفاق وتوزيع الثروة
  3. نظام توزيع الثروة ونسقاته في الإسلام

وجود طبقة تحتكر تداول المال بينها وطبقة فقيرة هم الغالب (كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاء مِنكُمْ) (الحشر: ٧).

ثم خصص من هذا الدخل جزاءً لكل فقراء المهاجرين (لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ) (الحشر: ٨)، ثم كامل الأنصار (وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (الحشر: ٩)، ثم كل من جاء بعدهم من الأمة يدعو لهم ويستغفر لهم، ولا يحمل حقدا عليهم (وَالَّذِينَ جَاؤُو مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ) (الحشر: ١٠).

فأما من جاء بعدهم يحمل حقدا عليهم أو يسبهم أو يلعنهم فلا حظ له من ثروات الدولة وخيراتها، وقد استنبط مالك أنه ليس لهم من الفيء، ونحن نزيد عليها في تكييف الفيء بأنه كل ثروات الدولة وخيراتها من غير قتال.

النسق الثاني: هو خصم مفروض معلوم من المال الشخصي لشرائح المجتمع الثمان.

وفَرْضٌ على كل من كان عنده مال يبلغ النصاب أن يخرج منه جزءا معلوما في وقت معلوم للشرائح الثمان (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة: ٦٠).

وتأخذها الدولة وتوزعها على مصارفها (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (التوبة: ١٠٣).

فإن لم تؤخذ حكوميا ففرض على الشخص أن يخرجها ويوزعها على مصارفها وإلا أثم.

ويُقَاتل من امتنع من أدائها إلا بقتال (فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) (التوبة: ٥).

والزكاة تعم كل مال مكسوب وكل نابت من الأرض (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ

Rujukan halaman ini: المقدمة في فقه العصر، ج 2، ص 983 (SanadKitab #130550, hlm. urut 963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.