Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqaddimah fi Fiqhil 'Ashr · Pengarang: فضل مراد

Baca Juz 2, halaman 1010

  1. فقه الأموال والاقتصاد المعاصر
  2. النظام المالي الخامس فهو نظام الإرفاق والتسهيلات

وأما النظام المالي الخامس فهو نظام الإرفاق والتسهيلات

ومباحثه ذكرت، وهي: القرض والوديعة والحوالة والوكالة، فلا معنى لإعادتها إلا مسائل في الوكالة، فنقول:

الوكالة: عقد عام إلا أنه بالماليات ألصق، ويليه الصلح.

فالوكالة: هي عقد نيابة عن أصيل بالتراضي غالبا بآلية إبرام.

فقولنا «عقد» يفهم منه اشتراط أهلية العاقدين، وصحة المعقود عليه شرعا، وآلية إبرام العقد.

وقولنا «عن أصيل» يشمل الأول ويشمل الوكيل إن وكل آخر.

وقولنا «بالتراضي» لأن العقود لا تصح إلا به.

وقولنا «غالبا» ليشمل نَصْبَ القاضي وكيلا عن آخر بأمر قضائي ولو لم يرض الآخر في حالات محدودة يحددها القضاء.

أوْ تَعَذر الحكم بالحق إلا بذلك؛ نظرا لتمنع الشخص عن أداء الحق.

وأهلية العاقدين كونهما بالغين، عاقلين، راشدين من غير إجبار، ولا إكراه عليهما.

واشتراط البلوغ والعقل؛ لأن الصبي والمجنون أو غير الراشد لا نظر له إلا بوليه؛ فلا يصح له التوكيل.

وأما اشتراط صحة المعقود عليه فاحتراز عن كونها في محرم شرعي.

أو ما لا تصح فيه النيابة والوكالة كأداء الصلاة والأكل والشرب والوطء ونحو ذلك.

وقولنا «بآلية إبرام» قلنا ذلك ليشمل اللفظ، والكتابة أو كليهما، أو أحدهما.

فما صح اعتباره إبراما للعقد جاز.

ويشترط الإشهاد في الوكالة لصحتها؛ لأن إخبار شخص أنه وكيل فلان ادعاء ينبني عليه أمور متعلقة بالأصيل ودعوى وإجابة، وأخذ وعطاء، ولا تصح إلا من الأصيل، أو من وكله بيقين، ولا يتقين هذا إلا بالإشهاد.

Rujukan halaman ini: المقدمة في فقه العصر، ج 2، ص 1010 (SanadKitab #130550, hlm. urut 990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.