٢٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ السُّلَمِيُّ بِمَدِينَةِ جُونِيَّةَ , حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حِصْنِ بْنِ حَسَّانَ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ هَاشِم الْبَيْرُوتِيُّ ٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ، لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ» لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ إِلَّا عُمَرُ، وَتَفَرَّدَ بِهِ إِسْمَاعِيلُ
Kitab: Al-Mu'jam ash-Shaghir · Pengarang: الطبراني
Baca Juz 1, halaman 37
Rujukan halaman ini: المعجم الصغير للطبراني، ج 1، ص 37 (SanadKitab #13068, hlm. urut 28)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.