٦٢٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ بَزِيعٍ، عَنْ سُلَيْمٍ مَوْلَى الشَّعْبِيِّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﵌: «لَا تُزَوَّجُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا , وَلَا الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا , وَلَا تُزَوَّجُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا , وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا , وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى , وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى» لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُلَيْمٍ إِلَّا ابْنُ بَزِيعٍ
Kitab: Al-Mu'jam ash-Shaghir · Pengarang: الطبراني
Baca Juz 1, halaman 376
Rujukan halaman ini: المعجم الصغير للطبراني، ج 1، ص 376 (SanadKitab #13068, hlm. urut 733)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.