Lewati ke konten

Kitab: An-Nasikh wal Mansukh (an-Nuhhas) · Pengarang: أبو جعفر النحاس

Baca halaman 440

  1. سورة الأنعام
  2. باب ذكر الآية الخامسة قال جل وعز: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به في هذه الآية خمسة أقوال، قالت طائفة هي منسوخة لأنه وجب منها ألا يحرم ألا ما فيها فلما حرم رسول

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: ﴿لَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١٢١] " وَهَذَا أَيْضًا مَذْهَبُ أَبِي ثَوْرٍ وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ: إِنَّهُ إِذَا ذَبَحَ فَنَسِيَ التَّسْمِيَةَ أُكِلَتْ ذَبِيحَتُهُ، قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَالنَّخَعِيِّ، وَمَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَيَعْقُوبَ، وَمُحَمَّدٍ وَالْحُجَّةُ لَهُمْ أَنَّ ظَاهَرَ الْآيَةِ يُوجِبُ أَنْ لَا تُؤْكَلَ ذَبِيحَةُ مَنْ تَرَكَ ذِكْرَ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى عَامِدًا وَلَا نَاسِيًا أَلَا تَرَى أَنَّ فِيهَا ﴿وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ [الأنعام: ١٢١] فَخَرَجَ بِهَذَا النِّسْيَانِ لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ لِمَنْ نَسِيَ فِسْقٌ ⦗٤٤١⦘ وَالْقَوْلُ الرَّابِعُ إِنَّهُ تُؤْكَلُ ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ عَامِدًا غَيْرَ مُتَهَاوِنٍ، قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ

Rujukan halaman ini: الناسخ والمنسوخ - النحاس، ص 440 (SanadKitab #13073, hlm. urut 394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.