Lewati ke konten

Kitab: An-Nasikh wal Mansukh (an-Nuhhas) · Pengarang: أبو جعفر النحاس

Baca halaman 628

  1. سورة الأحزاب
  2. باب ذكر الآية الثانية قال جل وعز: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك للعلماء في هذه الآية ثمانية أقوال منهم من قال: هي منسوخة بالسنة ومنهم من قال: هي منسوخة بآية أخرى وكان الله ﷿ قد حظر عليه التزوج

وَالْقَوْلُ الثَّامِنُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ﴾ [الأحزاب: ٣٨] كَانَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنَ النِّسَاءِ مَنْ شَاءَ بِغَيْرِ عَدَدٍ مَحْظُورٍ كَمَا كَانَ لِلْأَنْبِيَاءِ قَبْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ، فَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ إِنَّ الْآيَةَ مَنْسُوخَةٌ بِالسُّنَّةِ يَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

Rujukan halaman ini: الناسخ والمنسوخ - النحاس، ص 628 (SanadKitab #13073, hlm. urut 602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.