Lewati ke konten

Kitab: An-Nafaqah 'alal 'Iyal · Pengarang: ابن أبي الدنيا

Baca Juz 2, halaman 591

  1. باب تخفر المرأة في بيتها وتركها الزينة لغير بعلها

٤١٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ السَّمْتِيُّ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مُطَّرِحِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁: لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَدْخُلَ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ وَلَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَدْخُلَ الْحَمَّامَ إِلَّا مِنْ سَقَمٍ فَإِنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ حَدَّثَتْنِي عَلَى مَفْرَشِهَا قَالَتْ: حَدَّثَنِي خَلِيلِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى مَفْرَشِي هَذَا قَالَ: «إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا وَضَعَتْ خِمَارَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ ﷿ فَلَمْ يَتَنَاهَا دُونَ الْعَرْشِ»

Rujukan halaman ini: النفقة على العيال لابن أبي الدنيا، ج 2، ص 591 (SanadKitab #13075, hlm. urut 424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.