Lewati ke konten

Kitab: An-Nafaqah 'alal 'Iyal · Pengarang: ابن أبي الدنيا

Baca Juz 2, halaman 712

  1. باب ما للمرأة أن تأخذ من بيت زوجها

٥٢٠ - حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ سَالِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَتْ: مَا يَحِلُّ لِي مِنْ بَيْتِ زَوْجِي؟ فَذَكَرَ الْخُبْزَ وَالتَّمْرَ وَنَحْوَ ذَلِكَ، قَالَتْ: فَالدَّرَاهِمُ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَتُحِبِّينَ أَنْ يَأْخُذَ حُلِيَّكِ؟ قَالَتْ: لَا قَالَ: فَلَا تَأْخُذِي مِنْ دَرَاهِمِهِ

Rujukan halaman ini: النفقة على العيال لابن أبي الدنيا، ج 2، ص 712 (SanadKitab #13075, hlm. urut 536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.