Lewati ke konten

Kitab: Marwiyyatu Ghazwati Hunain · Pengarang: إبراهيم بن إبراهيم قريبي

Baca Juz 2, halaman 630

  1. الباب الثالث: في بيان أبرز الأحكام المستنبطة من غزوة حنين
  2. الحكم الثاني عشر: في بيان نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم

الحكم الثاني عشر: في بيان نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم

جاء في هذا الحكم عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام".

ولما رجع رسول الله ﷺ من غزوة الطائف ونزل الجعرانة وقسم بها غنائم هوزان، سأل عمر بن الخطاب رسول الله ﷺ عن نذره في الجاهلية، فقال له رسول الله ﷺ: "أوف بنذرك".

وقد ورد هذا الحديث من مسند عمر بن الخطاب، ومن مسند ابنه عبد الله بن عمر أيضا".

أما وروده من مسند عمر بن الخطاب فأخرجه:٢٧١ أ- البخاري من رواية إسماعيل١ بن عبد الله عن أخيه٢ عن سليمان٣ عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب ﵁، أنه قال: "يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية٤ أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال له النبي ﷺ: "أوف بنذرك" فاعتكف٥ ليلة٦".

Rujukan halaman ini: مرويات غزوة حنين وحصار الطائف، ج 2، ص 630 (SanadKitab #1308, hlm. urut 612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.