Lewati ke konten

Kitab: Marwiyyatu Ghazwati Hunain · Pengarang: إبراهيم بن إبراهيم قريبي

Baca Juz 2, halaman 642

  1. الباب الثالث: في بيان أبرز الأحكام المستنبطة من غزوة حنين
  2. الحكم الثاني عشر: في بيان نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم

قال الدارقطني: "تفرد به ابن بديل عن عمرو، وهو ضعيف الحديث سمعت أبا بكر النيسابوري١ يقول: "هذا حديث منكر، لأنّ الثقات من أصحاب عمرو بن دينار لم يذكروه، منهم ابن جريج وابن عيينة وحماد ابن سلمة وحماد بن زيد وغيرهم، وابن بديل ضعيف الحديث".

٢٧٦- ثم ساق الدارقطني أيضاً حديثاً آخر من طريق سعيد٢ ابن بشير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنّ عمر نذر أن يعتكف في الشرك ويصوم، فسأل النبي ﷺ بعد إسلامه، قال: "أوف بنذرك"، ثم قال: "وهذا إسناد حسن تفرد بهذا اللفظ سعيد بن بشير عن عبيد الله٣".

وقال البيهقي: "ذكر نذر الصوم مع الاعتكاف غريب تفرد به سعيد بن بشير عن عبيد الله٤".

وأرود ابن حجر قول البيهقي هذا ثم قال: "وقال عبد الحق٥: "تفرد به سعيد بن بشير وهو مختلف فيه".

وضعف ابن الجوزي٦ في "التحقيق" هذا الحديث من أجله٧".

٢٧٧- وروى الحاكم من حديث عبد الله بن عباس أن النبي ﷺ قال: "ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه" ٨.

ثم قال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ولفقهاء الكوفة في ضد هذا

Rujukan halaman ini: مرويات غزوة حنين وحصار الطائف، ج 2، ص 642 (SanadKitab #1308, hlm. urut 624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.