Lewati ke konten

Kitab: Marwiyyatu Ghazwati Hunain · Pengarang: إبراهيم بن إبراهيم قريبي

Baca Juz 2, halaman 656

  1. الباب الثالث: في بيان أبرز الأحكام المستنبطة من غزوة حنين
  2. الحكم الثالث عشر: استحقاق القاتل سلب القتيل

قال النووي: "عند شرحه لحديث أبي قتادة:

اختلف العلماء في معنى هذا الحديث, فقال الشافعي والأوزاعي والليث والثوري١ وأبو ثور وأحمد وإسحاق وابن جرير وغيرهم: "يستحق القاتل سلب القتيل في جميع الحروب سواء قال أمير الجيش قبل ذلك: من قتل قتيلا فله سلبه أم لم يقل ذلك قالوا وهذه فتوى من النبي ﷺ وإخبار عن حكم الشرع فلا يتوقف على أحد٢".

وبوب البخاري بقوله: "باب من لم يخمس الأسلاب, ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير أن يخمس, وحكم الإمام فيه".

ثم ساق تحت هذا الباب حديث أبي قتادة وفيه "فقال رسول الله ﷺ من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه"٣".

قال ابن حجر: "وإلى ما تضمنته الترجمة ذهب الجمهور, وهو أن القاتل يستحق السلب سواء قال أمير الجيش قبل ذلك من قتل قتيلا فله سلبه أو لم يقل ذلك, وهو ظاهر حديث أبي قتادة".

وقالوا: "إنه فتوى من النبي ﷺ وإخبار عن الحكم الشرعي٤".اهـ

وساق أبو عبيد حديث أبي قتادة ثم قال: "قال أبو عبيد: فقد تبين لنا أن النبي ﷺ حكم لأبي قتادة بالسلب ,من غير أن يكون نفله إياه قبل ذلك, ألا ترى أن رسول الله ﷺ إنما قال: "قال بعد قتل أبي قتادة صاحبه, فهذا عندنا بين واضح: أن السلب مقضي به للقاتل بسنة ماضية من رسول الله ﷺ, جعله له الإمام قبل ذلك أم لم يجعله له٥".اهـ.

Rujukan halaman ini: مرويات غزوة حنين وحصار الطائف، ج 2، ص 656 (SanadKitab #1308, hlm. urut 638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.