Lewati ke konten

Kitab: Marwiyyatu Ghazwati Hunain · Pengarang: إبراهيم بن إبراهيم قريبي

Baca Juz 2, halaman 664

  1. الباب الثالث: في بيان أبرز الأحكام المستنبطة من غزوة حنين
  2. الحكم الثالث عشر: استحقاق القاتل سلب القتيل

هـ- وأما قول مالك: "بم يبلغني أن رسول الله ﷺ قال: "من قتل قتيلا فله سلبه إلا يوم حنين".

فأجاب عنه ابن حجر بقوله: "وأجاب الشافعي وغيره بأن ذلك حفظ عن النبي ﷺ في مواطن:

منها: "يوم بدر, كما في قصة أبي جهل".

ومنها: "حديث حاطب بن أبي بلتعة في قتله رجلا يوم أحد فأعطاه رسول الله ﷺ سلبه".

ومنها: "حديث عوف بن مالك في قصة قتل المددي رجلا من العدو".

ومنها: "قصة عبد الله بن جحش وسعد بن أبي وقاص في دعائهما يوم أحد وقول سعد: "اللهم ارزقني رجلا شديدا أقتله وآخذ سلبه, وغير ذلك من المواطن التي ورد فيها لفظ السلب قبل غزوة حنين".

وأجاب ابن حجر أيضا بقوله: فإن أراد مالك أن ابتداء هذا الحكم كان يوم حنين فهو مردود، لكن على غير مالك ممن منعه فإن مالكا إنما نفى البلاغ, وقد ثبت في سنن أبي داود عن عوف بن مالك أنه قال لخالد بن الوليد في غزوة مؤتة: "إن النبي ﷺ قضى بالسلب للقاتل" وكانت مؤتة قبل حنين بالاتفاق١.اهـ.

وقال بن حزم: "وقال بعضهم: "لم يقل ذلك٢ رسول الله ﷺ إلاّ يوم حنين".

قال أبو محمد: "فكان هذا عجبا, نعم, فهبك أنه لم يقله ﵇ قط إلا مرة يومئذ، أو قاله قبل وبعد, أترى أنهم يجدون في أنفسهم حرجا مما قضى به مرة أو يرونه باطلا حتى يكرر القضاء به؟..".

فلا فرق بين ما قاله مرة, أو ألف ألف مرة, كله دين وكله حق, كله حكم الله تعالى, وكله لا يحل لأحد خلافه"٣.

المسألة الثانية: "من مسائل هذا الحكم: تخميس السلب, وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال: "

القول الأول: "أن السلب لا يخمس قلَّ أم كثر".

Rujukan halaman ini: مرويات غزوة حنين وحصار الطائف، ج 2، ص 664 (SanadKitab #1308, hlm. urut 646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.