ومما تقدم يتّضح لنا أن عمرة الجعرانة ثابتة بالنقل الصحيح، وأن من نفاها فلا حجة معه في مقابلة من أثبتها، وأن الأحاديث الصحيحة دلت أيضا على أن هذه العمرة كانت في ذي القعدة".
قال ابن كثير: "والمقصود أن عمرة الجعرانة ثابتة بالنقل الصحيح الذي لا يمكن منعه ولا دفعه ومن نفاها لا حجة معه في مقابلة من أثبتها".
وهم كالمجمعين على أنها كانت في ذي القعدة بعد غزوة الطائف وقسم غنائم حنين".
وما رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير قائلا:
٣٠٦- حدثنا الحسن١ بن إسحاق التستري ثنا عثمان٢ بن أبي شيبة ثنا محمد٣ بن الحسن الأسدي ثنا إبراهيم٤ بن طهمان عن أبي الزبير٥ عن عمير٦ مولى ابن عباس عن ابن عباس، قال: "لما قدم رسول الله ﷺ من الطائف نزل الجعرانة فقسم بها الغنائم، اعتمر منها وذلك لليلتين بقيتا من شوال٧".