Lewati ke konten

Kitab: Ar-Riwayatain wal Wajhain (Masa'il Ushuliyyah) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca halaman 69

  1. القياس على أصل ثابت بالقياس
  2. ١٦ - مسألة

وجه الأول أنّه إذا كان معنى الأصل عُرِفَ بالإِستدلال وغالب الظن فإذا رددنا غيره إليه عرفناه بالإِستدلال وغالب الظن من غير أصل مقطوع على معناه، وهذا لا يجوز، وتحريره أن المعنى المستنبط غير مقطوع على صحته فلم يجز القياس عليه.

ووجه الثاني: عموم قوله: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ (¬١) ولم يفصل، بل هذا أولى، فإنه اعتبار حكمه، والذي قالوه إعتبار الفرع فقط، فكان بالآية أخص، ولأنه إجماع الصحابة، وذلك أنهم أجمعوا على القياس المستنبط، فقال عمر وعلي لأبي بكر: إرتضاك رسول اللَّه ﷺ لديننا أفلا نرضاك لدنيانا (¬٢) وهذا قياس على معنى

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الأصولية منه، ص 69 (SanadKitab #13080, hlm. urut 59)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.