مُلَخَّصُ الْبَحْثِ أَوَّلًا: انْتَقَدَ الْبَيْهَقِيُّ رِوَايَةَ الرَّبِيعِ وَالْمُزَنِيِّ عَنِ الشَّافِعِيِّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَا رَوَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِلَفْظِ «فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ» فَبَيَّنَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ الْقَعْنَبِيَّ تَابَعَ الشَّافِعِيَّ عَلَى هَذِهِ اللَّفْظَةِ، وَلَمْ يَجْزِمِ الْبَيْهَقِيُّ ﵀ بِوُقُوعِ خَطَأٍ هُنَا، وَإِنَّمَا ذَكَرَ أَوْجُهَ الِاحْتِمَالِ فِي الْمَسْأَلَةِ. وَلِلْفَائِدَةِ نَذْكُرُ كَلَامَ ابْنِ حَجَرٍ فِي الْمَوْضُوعِ، قَالَ: اتَّفَقَ الرُّوَاةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَلَى قَوْلِهِ: «فَاقْدُرُوا لَهُ» وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الزَّعْفَرَانِيُّ وَغَيْرُهُ عَنِ الشَّافِعِيِّ، وَأَخْرَجَهُ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَالْمُزَنِيُّ، وَقَالَ فِيهِ «فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ» قَالَ الْحَافِظُ: وَمَعَ غَرَابَةِ هَذَا اللَّفْظِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، يَعْنِي مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ دِينَارٍ، فَلَهُ مُتَابَعَاتٌ، مِنْهَا مَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ. قُلْتُ: وَذَكَرَ رِوَايَاتٍ مُتَعَدِّدَةً. ثَانِيًا: أَنَّ مَا رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّمَا رَوَاهُ بِوَسَاطَةِ عِكْرِمَةَ، ثُمَّ أَسْقَطَهُ مِنَ الْإِسْنَادِ لِكَلَامِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَغَيْرِهِ فِيهِ، وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ الرِّوَايَاتِ الْمُخْتَلِفَةَ الَّتِي تُفِيدُ صِحَّةَ قَوْلِهِ فِي أَنَّ ثَوْرًا إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَدِ اسْتَوْفَيْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ الْكَلَامَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَغَيْرِهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ
Kitab: Bayanu Khatha' man Akhtha'a 'alasy Syafi'i · Pengarang: أبو بكر البيهقي
Baca halaman 211
Rujukan halaman ini: بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي، ص 211 (SanadKitab #13085, hlm. urut 110)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.