ولكنك لا تعلم فاجتنبهم، فإن رسول الله ﷺ قد نهى عن قتلهم.
قال محمد بن إسحاق، وحدثني من لا أتهم، عن يزيد ابن هرمز: أنه كان في كتاب نجدة إلى ابن عباس ﵄:
يسأله عن العبيد هل كانوا يحضرون الحرب مع رسول الله ﷺ؟ وهل كان يضرب لهم بسهم؟ فكتب إليه ابن عباس ﵁: إن العبيد قد كانوا يحضرون الحرب مع رسول الله ﷺ، فأما أن يضرب لهم بسهم فلا، وقد كان يرضخ لهم، وعن اليتيم (¬١) ومتى يخرج من اليتم ويجب سهمه في الفيء؟ فكتب إليه: وأما اليتيم فإذا (بلغ النكاح وأونس منه رشدا دفع إليه ماله (¬٢) و) خرج من اليتم ووجب سهمه في الفيء.
حدثنا عثمان بن عمر قال، حدثنا يونس، عن الزهري، عن يزيد بن هرمز: أن نجدة (الحروري (¬٣) حين خرج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس ﵄: يسأله عن سهم ذي القربى، لمن تراه؟ فقال ابن عباس: هو (لنا (¬٤) لقربى رسول الله ﷺ، قسمه لهم، وقد كان عمر ﵁ عرض علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقنا فرددناه (عليه (¬٥)