Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'il wal Ajwibah · Pengarang: ابن تيمية

Baca halaman 180

  1. ٢ - اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية
  2. فصل

٣٢ - وذهب إلى صحة صلاة من صلى خلف إمام يقرأ «غير المغضوب عليهم ولا الظالين» بالظاء، فإنه حكى الخلاف في ذلك، وقال: الوجه الثاني: تصح، وهذا أقرب؛ لأن الحرفين في السمع شيء واحدٌ، ثم ذكر تمام الدليل.

٣٣ - وذهب أن المرأة الحائض إذا انقطع دمها لا يطؤها زوجها حتى تغتسل إن كانت قادرة على الاغتسال وإلا تيممت، وذكر الدليل قال: وقد قال بعض أهل الظاهر: المراد بقوله ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ أي: غسلن فروجهن. وليس بشيء؛ لأنه قد قال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ فالتطهير في كتاب الله هو الاغتسال؛ قال: وأما قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ فهذا يدخل في المغتسل والمتوضئ والمستنجي / لكن التطهر المقرون بالحيض كالتطهر المقرون بالجنابة، والمراد به الاغتسال.

٣٤ - وذهب إلى أن عادم الماء إذا لم يجد ترابًا وعنده رماد تيمم به ويصلي، ولا يعيد، قال: وحمل التراب بدعة لم يفعله أحد من السلف.

٣٥ - وذهب إلى أنه لا يجب الوضوء من النجاسة الخارجة من غير السبيلين - كالفصاد والحجامة والقيء - بل يُستحب الوضوء من ذلك. ٣٦ - وكذلك لا يجب الوضوء من غسل الميت ولا من مس الذكر ولا القهقهة في الصلاة بل يُستحب. ٣٧ - وأما مس النساء فإن كان لغير شهوةٍ فإنه لا يجب منه الوضوء ولم يجب. ٣٨ - وكذلك من تفكر فتتحرك جارحته - أو قال: شهوته - فانتشر يُستحب الوضوء، ومن مسَّ الأمرد أو غيره فانتشر يُستحب له الوضوء أيضًا ولا يجب، ويُستحب الوضوء أيضًا من الغضب، ومن أكل ما مسته النار.

Rujukan halaman ini: المسائل والأجوبة لابن تيمية، ص 180 (SanadKitab #13088, hlm. urut 129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.