Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'il wal Ajwibah · Pengarang: ابن تيمية

Baca halaman 221

  1. ٢ - اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية
  2. فصل

١٣٤ - وقال شيخنا: الصواب أن الحج فُرِضَ سنة تسع أو عشر.

١٣٥ - وقال في «شمول النصوص الأحكام» (لما تكلم شركًا له في عبد) (١): وتنازعوا هل يسري [العتق] عقب العتاق أو لا يعتق حتى يؤدي الثمن؟ على قولين مشهورين، والأول هو المشهور في مذهب الشافعي وأحمد، والثاني / قول مالك، وقول في مذهب الشافعي وأحمد، وهو الصحيح في الدليل.

١٣٦ - وقال في موضع آخر: من غلب على ماله الحلال جازت معاملته كما ذكره أصحاب الشافعي وأحمد، وإن غلب الحرام فهل معاملته محرمة أو مكروهة؟ على وجهين.

١٣٧ - قال: وللعلماء قولان في الدراهم هل تتعين بالتعيين في العقود والقبوض حتى في الغصب والوديعة؟ فقيل: تتعين مطلقًا، كقول الشافعي وأحمد في إحدى

Rujukan halaman ini: المسائل والأجوبة لابن تيمية، ص 221 (SanadKitab #13088, hlm. urut 170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.