الْقَوْلُ فِيمَا فِي هَذَا الْخَبَرِ مِنَ الْفِقْهِ وَفِي مَعْنَى بَعْضِ مَا فِيهِ إِنْ قَالَ لَنَا قَائِلٌ: قَدْ قُلْتَ: إِنَّ الْخَبَرَ الَّذِي رَوَيْتَهُ عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ ⦗٦٥⦘ قَالَ: «مَنْ يَضْمَنُ عَنِّي دَيْنِي، وَيَقْضِي عِدَاتِي، وَيَكُونُ مَعِي فِي الْجَنَّةِ» ، صَحِيحٌ، فَإِنْ كَانَ صَحِيحًا، فَمَا بَالُكَ تَرَكْتَ الْقَوْلَ بِهِ؟ وَقُلْتَ: " لَا يَصِحُّ ضَمَانُ ضَامِنٍ لِآخَرَ مَالًا غَيْرَ مَضْمُونٍ لَهُ عَنْهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَحْدُودَ الْمَبْلَغِ، مَعْلُومَ الْقَدْرِ، وَأَنْكَرْتَ الْقَوْلَ بِهِ عَلَى قَائِلِيهِ، وَهَذَا خَبَرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُنْبِئٌ أَنَّهُ ﵇ عَرَضَ عَلَى مَنْ عَرَضَ عَلَيْهِ ضَمَانَ دَيْنِهِ أَنْ يَضْمَنَهُ بِغَيْرِ تَحْدِيدِ الْمِقْدَارِ، وَلَا تَعْرِيفِ الْمَبْلَغِ؟ قِيلَ: «إِنَّ الْعُلَمَاءَ فِي ذَلِكَ قَبْلَنَا مُخْتَلِفُونَ، نَذْكُرُ اخْتِلَافَهُمْ فِيهِ، ثُمَّ نُتْبِعُ ذَلِكَ الْبَيَانَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»
Kitab: Tahdzibul Atsar (Musnad 'Ali) · Pengarang: ابن جرير الطبري
Baca Juz 3, halaman 64
Rujukan halaman ini: تهذيب الآثار - مسند علي، ج 3، ص 64 (SanadKitab #13091, hlm. urut 158)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.