Lewati ke konten

Kitab: Tahdzibul Atsar (Musnad 'Ali) · Pengarang: ابن جرير الطبري

Baca Juz 3, halaman 289

  1. مسند علي بن أبي طالب
  2. القول في البيان عما في هذا الخبر من الفقه والذي فيه من ذلك: الإبانة عن أن الحق على كل مسلم: الاقتصاد في كل شيء من أمره , وترك الإفراط والغلو فيه. وذلك أن التحاب في الله من أفضل أعمال المسلمين، ومما أمر به رسول الله ﷺ فقال: " لا

من مُخْتَصر لطيف القَوْل فِي أَحْكَام شرائع الْإِسْلَام

وتأليف أبي جَعْفَر

أَقسَام الْأَرْضين وَحكم مَا يُوجد فِيهَا

أَقسَام الْأَرْضين سَبْعَة

فالقسم الأول أَرض أسلم عَلَيْهَا أَهلهَا قبل ظُهُور الْمُسلمين عَلَيْهِم وَعَلَيْهَا وَقبل قهرهم إيَّاهُم وغلبتهم لَهُم عمل بهَا رَسُول الله ﷺ والبحرين وَتلك أَرض العشور وَالصَّدَََقَة فَإِذا أصَاب رجل فِي بعض هَذِه الأَرْض كنزا من كنوز الْجَاهِلِيَّة وَهِي ركاز فادعاها رب الأَرْض فَهِيَ لَهُ فَإِن تصادقوا على أَنَّهَا لَيست لَهُم وَلم يضعوها فِي أَرضهم فَإِن حكمهَا أَن ينظر إِلَى من ملكت عَنهُ هَذِه الأرضون وَمن قبلهم فتعرف فَإِن ادَّعَاهُ أحد مِمَّن ملكت عَنْهُم أَو من ورثتهم فَهِيَ لَهُ وَإِن لم يَدعهَا أحد فَحكمهَا حكم اللّقطَة وَهِي مصروفة إِلَى حَيْثُ تصرف الْأَمْوَال الَّتِي يَمُوت أَهلهَا وَلَا وَرَثَة لَهُم وَمَا كَانَ فِيهَا من الْمَعَادِن فِي الْعمرَان وَأخرج مِنْهَا فَهُوَ لصَاحبه بعد إِخْرَاج الْخمس مِنْهَا

وَالْقسم الثَّانِي أَرض عنْوَة أوجف الْمُسلمُونَ عَلَيْهَا بِالْخَيْلِ والركاب وغلبوا الْمُشْركين عَلَيْهَا ثمَّ قسمهَا الإِمَام قسم الْغَنَائِم فَإِذا أصَاب رجل مِنْهُم فِيهَا كنزا من كنوز الْجَاهِلِيَّة وَهُوَ الرِّكَاز فَإِن حكمه إِذا ادَّعَاهُ رب الأَرْض أَن يكون لَهُ فَإِن تصادقوا على أَنهم لم يدفنوه وَأَنه لَيْسَ لَهُم فَإِن حكمه أَن يكون مقسوما بَين الَّذين افتتحوا الأَرْض وغلبوا عَلَيْهَا أَرْبَعَة أَخْمَاس لأهل الْغَنِيمَة الَّذين

Rujukan halaman ini: تهذيب الآثار - مسند علي، ج 3، ص 289 (SanadKitab #13091, hlm. urut 621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.