Lewati ke konten

Kitab: Tahdzibul Atsar (Musnad 'Umar) · Pengarang: ابن جرير الطبري

Baca Juz 2, halaman 752

  1. مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه
  2. ذكر من قال هذا القول، وقال: لا يجوز بيع الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، وما أشبه ذلك نساء، ولا يجوز افتراق متبايعي شيء من ذلك إلا عن تقابض

١٠٩٢ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ، أَوِ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: «إِذَا بَايَعْتَ صَاحِبَكَ فَلَا تُفَارِقْهُ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ» ⦗٧٥٣⦘ فَقَدْ بَيَّنَ هَذَا الْخَبَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الْمُتَصَارِفَيْنِ إِذَا لَمْ يَفْتَرِقَا وَبَيْنَهُمَا لَبْسٌ، أَنَّهُ لَنْ يَضُرَّهُمَا مَا كَانَ مِنْ لَبْسٍ فِي صَرْفِهِمَا قَبْلَ الِافْتِرَاقِ. وَفِي إِجْمَاعِ الْحُجَّةِ عَلَى حَقِيقَةِ مَا قُلْنَا فِي ذَلِكَ وَصِحَّةِ مَا أَخْبَرْنَا فِيهِ، مُكْتَفًى عَنِ الِاسْتِشْهَادِ عَلَيْهِ

Rujukan halaman ini: تهذيب الآثار - مسند عمر، ج 2، ص 752 (SanadKitab #13092, hlm. urut 1145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.