Lewati ke konten

Kitab: Juz' Abi 'Arubah al-Harrani · Pengarang: أبو عروبة الحراني

Baca halaman 30

  1. فمره فليراجعها فإذا طهرت ثم حاضت، ثم طهرت، فإن شاء فليمسكها، وإن أراد أن يطلقها فلا

أَخْبَرَنَا أَبُو رَوْحٍ عَبْدُ الْمُعِزِّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْفَضْلِ الْبَزَّارُ الْهَرَوِيُّ بِهَا، بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ فِي جُمَادَى الْأُولَى، سَنَةَ عَشْرٍ وَسِتِّمَائَةٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ زَاهِرُ بْنُ طَاهِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الشِّحَامِيُّ، فِي ذِي الْقِعْدَةِ، سَنَةَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ وَخَمْسِمَائَةٍ "، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكَنْجَرُوذِيُّ فِي جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ إِحْدَى وَخَمْسِينَ وَأَرْبَعِمَائَةٍ، أَخْبَرَنَا الْحَاكِمُ أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَافِظُ فِي سَنَةِ سَبْعٍ وَسَبْعِينَ وَثَلَاثِمَائَةٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي مَعْشَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مَوْدُودٍ الْحَرَّانِيُّ بِحَرَّانَ، ثنا الْمُسَيَّبُ بْنُ وَاضِحٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: «فَمُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ ثُمَّ حَاضَتْ، ثُمَّ طَهُرَتْ، فَإِنْ شَاءَ فَلْيُمْسِكْهَا، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلَا يَغْشَيَنَّهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ ﷿ بِهَا»

Rujukan halaman ini: جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم، ص 30 (SanadKitab #13098, hlm. urut 1)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.