Lewati ke konten

Kitab: Juz' Abi 'Arubah al-Harrani · Pengarang: أبو عروبة الحراني

Baca halaman 40

  1. أيما امرأة زوجها وليان لها، فهي للأول منهما، ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول

٢٠ - حَدَّثَنَا الْمُسَيَّبُ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ لَهَا، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا»

Rujukan halaman ini: جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم، ص 40 (SanadKitab #13098, hlm. urut 19)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.