٨ - حَدَّثَنَا الْمُسَيَّبُ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَابْنَ عَبَّاسٍ، كَانَا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَذَكَرَ لَهُ الَّتِي تَنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا، فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: إِذَا نَفِسَتْ فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَقْضِيَ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي - يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ - فَبَعَثُوا كُرَيْبًا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَتْ: «إِنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ نَفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِقَلِيلٍ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَتَزَوَّجَ»
Kitab: Juz' Abi 'Arubah al-Harrani · Pengarang: أبو عروبة الحراني
Baca halaman 34
Rujukan halaman ini: جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم، ص 34 (SanadKitab #13098, hlm. urut 8)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.