Lewati ke konten

Kitab: Juz' al-Alf Dinar · Pengarang: أبو بكر القطيعي

Baca halaman 443

  1. الحيض والحمل لا يحل لها إذا كانت حائضا أن تكتم الحيض ولا الحمل إذا كانت حاملا أن تكتم

٢٩٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٨] قَالَ: الْحَيْضُ وَالْحَمْلُ لَا يَحِلُّ لَهَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَكْتُمَ الْحَيْضَ وَلَا الْحَمْلَ إِذَا كَانَتْ حَامِلًا أَنْ تَكْتُمَ الْحَمْلَ

Rujukan halaman ini: جزء الألف دينار للقطيعي، ص 443 (SanadKitab #13099, hlm. urut 285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.