Lewati ke konten

Kitab: Hujjatul Wada' (Ibnu Hazm) · Pengarang: ابن حزم

Baca halaman 272

  1. الباب الحادي عشر: الاختلاف في تكفين المحرم قال أبو محمد ﵀: قد ذكرنا أمره ﵇ أن يكفن المحرم في ثوبيه باديا رأسه ووجهه، غير مغطيين، ولا يحنط ولا يمس بطيب، فوجب هذا فرضا علينا في من مات من المحرمين، وقد ذهب إلى غير هذا قوم، فرأوا أن

الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ: الِاخْتِلَافُ فِي تَكْفِينِ الْمُحْرِمِ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ ﵀: قَدْ ذَكَرْنَا أَمْرَهُ ﵇ أَنْ يُكَفَّنَ الْمُحْرِمُ فِي ثَوْبَيْهِ بَادِيًا رَأْسَهُ وَوَجْهَهُ، غَيْرَ مُغَطَّيَيْنِ، وَلَا يُحَنَّطُ وَلَا يُمَسُّ بِطِيبٍ، فَوَجَبَ هَذَا فَرْضًا عَلَيْنَا فِي مَنْ مَاتَ مِنَ الْمُحْرِمِينَ، وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى غَيْرِ هَذَا قَوْمٌ، فَرَأَوْا أَنْ يُحَنَّطَ وَيُطَيَّبَ وَيُسْتَرَ وَجْهُهُ وَرَأْسُهُ

Rujukan halaman ini: حجة الوداع لابن حزم، ص 272 (SanadKitab #13109, hlm. urut 280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.