Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 4, halaman 12

  1. كتاب الجمعة
  2. مسألة (١٥٨): والجمعة تجب على أهل القرية إذا بلغوا أربعين، وكانوا مستوطنين

[٢٧٤٥] وأخبرنا أَبُو بَكْرٍ الْأَرْدَسْتَانِيُّ، أنا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ: انْظُرْ كُلَّ قَرْيَةٍ أَهْلِ قَرَارٍ لَيْسُوا هُمْ بِأَهْلِ عَمُودٍ يَتَنَقَّلُونَ (١)، فَأَمِّرْ عَلَيْهِمْ أَمِيرًا فَلْيُجَمِّعْ بِهِمْ (٢).

وَأَرَادُوا بِالْأَمِيرِ مَنْ يَكُونُ إِمَامًا يُجَمِّعُهُمْ (٣)، وَيَخْطُبُ بِهِمْ، وَيُصَلِّي بِهِمْ، وَيَكُونُ كَافِيًا لِلْقِيَامِ بِهَا. وَالْأَشْبَهُ بِأَقَاوِيلِ السَّلَفِ وَأَفْعَالِهِمْ فِي إِقَامَةِ الْجُمُعَةِ فِي الْقُرَى الَّتِي أَهْلُهَا أَهْلُ قَرَارٍ لَيْسُوا بِأَهْلِ عَمُودٍ يَنْتَقِلُونَ (٤) أَنَّ ذَلِكَ مُرَادُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ بِمَا رَوَاهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁؛ أَنَّهُ قَالَ: لَا تَشْرِيقَ وَلَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ.

وَهُوَ عَنْهُ ثَابِتٌ، وَلَا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ:

[٢٧٤٦] أخبرناه أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو عُبَيْدٍ، ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. فَذَكَرَهُ (٥).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 4، ص 12 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.